صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فهذه نبذة في صفة صوم النبي
تعريف الصيام: هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
صيام رمضان: أحد أركان الإسلام العظيمة، لقول النبي
الناس في الصيام
* الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم.
* الكافر لا يصوم، ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم.
* الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم، لكن يؤمر به ليعتاده.
* المريض مرضاً طارئاً ينتظر برؤه يفطر ان شق عليه الصوم ويقضى بعد برئه.
* المجنون لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه وإن كان كبيراً، ومثله المعتوه الذي لا تمييز له، والكبير المخرف الذي لا تمييز له.
* العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه – يطعم عن كل يوم مسكيناً.
* الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع، أو خافتا على ولديهما، تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف.
* الحائض والنفساء لا تصومان حال الحيض والنفاس، وتقضيان ما فاتهما.
* المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي.
* المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره، سواءً كان سفره طارئاً كسفر العمرة أم دائما كأصحاب سيارات الأجرة فيفطرون إن شاءوا ما داموا في غير بلدهم.
أحكام الصيام
1- النية:
وجوب تبييت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر، لقول النبي
وقال
2- وقت الصوم:
قال تعالى:
* الفجر الكاذب: وهو لايُحِلُ صلاة الصبح، ولا يُحرِمُ الطعام على الصائم، وهو البياض المستطيل الساطع المُصعَّد كذنب السرحان.
* الفجر الصادق: وهو الذي يحرم الطعام على الصائم، ويحل صلاة الفجر، وهو الأحمر المستطيل المعترض على رؤوس الشعاب والجبال.
فإذا أقبل الليل من جهة الشرق وأدبر من جهة الغرب وغربت الشمس فليفطر0 قال
3- السحور:
قال
4- ما يجب على الصائم تركه:
* قول الزور: قال
* اللغو والرفث: قال:
5- ما يباح للصائم:
* الصائم يصبح جنباً: عن عائشة أن النبي
* السواك للصائم: قال
* المضمضة والاستنشاق: كان
* المباشرة والقبلة للصائم: عن عائشة رضي الله عنها قالت: { كان رسول الله
* تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية: فإنها ليست من المفطرات، لأنها ليست مغذية ولا تصل إلى الجوف.
* قلع السن: لا يفطر الصائم
* ذوق الطعام: وهذا مقيد بعدم دخوله الحلق، وكذلك الأمر بمعجون الأسنان. لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه: { لا باس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم } [رواه البخاري].
* الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين: هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده، وقال الإمام البخاري في صحيحه: { ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم باساً }.
6- الإفطار:
* تعجيل الفطر من سنة النبي
* الفطر قبل صلاة المغرب: عن أنس
* على ماذا يفطر؟ عن أنس بن مالك
* ماذا يقول عند الإفطار؟ كان يدعو
7- مفسدات الصوم:
* الأكل والشرب متعمداً: سواء كان نافعاً أم ضاراً كالدخان0 أما إذا فعل ذلك ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً فلا شيء عليه إن شاء الله قال
* تعمد القيء: وهو إخراج ما في المعدة عن طريق الفم لقوله
* الجماع: وإذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم فعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
* الحقن الغذائية: وهي إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء أو إلى الدم بقصد تغذية المريض، فهذا النوع يفطر الصائم، لأنه إدخال إلى الجوف.
* الحيض والنفاس: خروج دم من المرأة في جزء من النهار سواء وجد في أوله أو آخره أفطرت وقضت.
* إنزال المني: يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك، وأما الإنزال بالاحتلام فلا يفطر لأنه بغير اختيار الصائم.
* حقن الدم: مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دمه تعويضاً عما نزف منه.
8- القضاء:
* يستحب المبادرة إلى القضاء وعدم التأخير، ولا يجب التتابع في القضاء أجمع أهل العلم أن من مات وعليه صلوات فاتته فلا يقضي عنه، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد في حياته، بل يطعم عن كل يوم مسكيناً… ولكن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، لقوله
9- الصوم مع تركه الصلاة:
* من صام وترك الصلاة فقد ترك الركن الأهم من أركان الإسلام بعد التوحيد، ولايفيده صومه شيئاً ما دام تاركاً للصلاة، لأن الصلاة عماد الدين الذي يقوم عليه، وتارك الصلاة محكوم بكفره، والكافر لا يقبل منه عمل لقوله
10- قيام الليل:
* لقد سن الرسول
* ولما أحيا عمر بن الخطاب
* ومما ابتلي به المسلمون اليوم في صلاة التراويح السرعة في القراءة وفي الركوع والسجود وغير ذلك. وهذا مخل بالصلاة، مذهب لخشوعها، وقد يبطلها في بعض الحالات… والله المستعان.
11- زكاة الفطر:
* وهى فرض لحديث ابن عمر رضي الله عنه: { فرض رسول الله
* ووقت إخراجها: يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز قبله بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد.
(منقول)