:: رمضـانيـات – 20 ::

صيام المسافر

س: ما حكم الصلاة والصيام في السفر؛ هل الإتمام والصيام أفضل أم الأخذ بالرخصة المشروعة أفضل؟ مع العلم أن البعيد قريب في وقتنا الحاضر وليس هناك صعوبة في السفر.
ج: يجوز الإفطار للمسافر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية، وذلك أفضل من الصيام والإتمام؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»، ولقوله عليه السلام: «ليس من البر الصيام في السفر» .

س: اختلفت الأقوال بالنسبة للفطر في رمضان لمن كان مسافراً من الجنوب لأداء العمرة – نرجو إفتاءنا في ذلك الأمر وفقكم الله لصيامه وقيامه إنه سميع مجيب الدعاء.
ج: من كان مسافراً سفراً تقصر الصلاة في مثله رخص له في الفطر في رمضان؛ سواء كان سفره لعمرة أو لصلة رحم أو لصديق أو لطلب علم أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار المباحة؛ لقوله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر..} .

س: ما معنى قول الرسول عليه السلام: (من صام فله أجر ومن أفطر له أجران)؟
ج: الحديث المعروف في هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمِنَّا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلاً في يوم حار، أكثرنا ظلاً صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»)، وفي رواية أخرى لمسلم عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصائمون عن بعض العمل، قال: فقال في ذلك: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»(1) ومعنى الحديثين واضح والقصد بيان أن الأخذ برخصة الفطر في السفر عند المشقة وشدة الحر خير من الأخذ بالعزيمة وهو الصوم. أما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم له أصلاً.

س: على مسافة كم من الكيلو مترات يجب الإفطار وماذا لو صام ولم يفطر؟
ج: رخص بعض العلماء في قصر الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضان في كل ما يسمى سفراً وحدد جمهور العلماء المسافة بثمانين كيلو متر تقريباً.
ومن صام في السفر الذي يشرع فيه الإفطار فصيامه صحيح للأدلة الدالة على ذلك، ولا حرج عليه إلا إذا أضرَّ به الصوم فإنه يتأكد عليه الإفطار لقول النبي صلى الله عليه وسلم «ليس من البر الصوم في السفر».

س: رجل مسافر بالطائرة من الرياض إلى القاهرة في رمضان هل يجوز له الإفطار؟
ج: الفطر في السفر من باب الرخص تيسيراً من الله جل وعلا لعباده، ودافعاً لما يشق عليهم والأخذ بما رخصه الله محبوب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وإذا سافر الإنسان إلى القاهرة مثلاً في رمضان فله أن يفطر، وإن صام فصيامه صحيح.

س: إذا سافرت سفر قصر من بلد سكني إلى بلد آخر، ثم أقمت فيه ثلاثة أيام وقد نويت هذه الإقامة قبل أن أبدأ بها فهل يجب علي الصوم إن كنت في شهر رمضان، وهل أقصر الصلاة أو أتمها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك سافرت سفراً تقصر فيه الصلاة ثم أقمت أثناءه ثلاثة أيام بنية الإقامة شرع لك أن تفطـر وأن تقصـر الصـلاة الرباعية مدة الأيام الثلاثة التي أقمتها؛ لأن إقامة هذه المدة لا تقطع حكم السفر ولو كانت إقامتك إياها بنية حين بدأتها، لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في حجة الوداع أربعة أيام واستمر في قصره الصلاة، ولك أن تصوم إن شئت وعليك أن تصلي مع الناس الفريضة أربعاً ولا تصل منفرداً.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد العاشر
نقلا عن موقع صيد الفوائد

Exit mobile version