رسائل المجموعة

الإحتيال والتداول .. وسوق المقاصيص

مرحبا أحبتي في شبكة غالينا ابو نواف
التي تُبهج كل من ينضم إلينا بكل ما هو مفيـد ..
مبتغياً بذلك محبة الناس
التي اسأل الله ان تكون سبباً لمحبة الله
وان ينفعه بها
…………………..
 حيث يشرفني أن تكون هذه أولى رسائلي لقروبنا الغالي
رغم متابعتي له منذ سنوات
إلا أن ما يحدث في سوقنا (سوق المقاصيص) كما يحلو للبعض تسميته
اصبح مدعاة للبحث والتروي والإستدلال بكل ما يخصه
لعلنا نصل فيه إلى نتيجة قد ترضي عقولنا التي باتت حائرة امام هذا النزيف المأساوي
وهنا أتطرق إلى مقال عن

"الاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية وفقا لنظام هيئة السوق المالية السعودي"

لقد أصبح تداول الأسهم في هذه الفترة حديث القاصي والداني والشغل الشاغل للخاصة والعامة ولا يخفى عن الجميع أن التهافت والتخبط العشوائي في التعامل بالأسهم والفكر الخاطئ بأنها وسيلة سهلة للربح كانت وراء الانتكاسة التي لحقت بالكثيرين في الفترة الأخيرة والتي ما زلنا نتعافى من آثارها حتى الآن. في جميع الأحوال فإن إقدام الشخص على التعامل بالأسهم قد يكون قائما على دراسة وخبرة مسبقة وقد يكون بشكل جزافي وأخيرا قد يكون بناء على معلومة تحصل عليها بصفته شخص مضطلع ومسؤول أو نتيجة لتأثير الغير وهذه الحالة الأخيرة هي التي سنسلط عليها الضوء عبر الأسطر القادمة من خلال الحديث حول المسؤولية عن الاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية وفقا لنظام هيئة السوق المالية.

وقبل الخوض في النصوص القانونية فإنه يجب التطرق إلى تعريف كل من الشخص المطلع والتداول والمعلومات الداخلية لتكون الصورة واضحة من جميع زواياها

الشخص المطلع: وفقا للمادة الرابعة من لائحة سلوكيات السوق فإن الشخص المطلع هو (1) عضو مجلس الإدارة أو مسؤول تنفيذي أو موظف لدى مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية (2) شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عائلية بما في ذلك أي شخص له علاقة بالشخص الذي يحصل على المعلومات.

المعلومات الداخلية: فهي تلك التي تتعلق بورقة مالية ولا يكون قد تم الإعلان عنها لعموم الجمهور ولم تكن متوفرة لهم بأي شكل آخر وأن يدرك الشخص العادي أن إعلانها سيؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية وقيمتها.

التداول بطريق مباشر: يكون من خلال تنفيذ صفقة على الورقة المالية أو تقديم عرض شراء أ, بيع للورقة المالية في السوق.

التداول بطريق غير مباشر: يتضمن القيام بتنفيذ صفقة كوكيل لشخص آخر أو ترتيب صفقة يكون أحد أطرافها شخصا من أقاربه أو تربطه به علاقة عمل.

تنص المادة (2) من اللوائح التنفيذية المتعلقة بسلوكيات السوق (تحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في تصرفات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة) ولا تختلف هذه المادة في مفهومها وأحكامها عما نصت عليه المادة (49) من نظام السوق المالية والتي جاءت بشكل مفصل وتوضيحي أكثر فقررت (أن يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في إي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضلل بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة الورقة المالية بقصد إيجاد ذلك الانطباع أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة أو الإحجام عن ممارستها"، ثم عدد النظام في المواد التالية أمثلة على مثل هذه الأعمال ..

إن كلتا هاتين المادتين قد وضعتا عدد من الشروط الواجب توافرها لقيام المسؤولية
القيام بفعل أو نشاط إيجابي من أي شخص
أن يكون هذا التصرف عن قصد أي عن علم ومعرفة بطبيعة التصرف وآثاره.

القيام بفعل أو نشاط إيجابي من أي شخص:
ويمثل هذا الشرط الركن المادي والذي ينبغي توافره ليصار إلى القول بوجود المسؤولية فحتى تطبق أحكام هذه المادة يجب أن يقوم الشخص بتصرف إيجابي كالقيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي للملكية أو إجراء سلسلة من العمليات على ورقة مالية من شأنه إيجاد طلبات ظاهرية أو صورية في التداول إلى غير ذلك من الأفعال التي تتطلب القيام بنشاط إيجابي والواردة أمثلة عليها في المادة 49/ج من النظام
أن يكون النشاط الإيجابي قد تم عن قصد وبشكل متعمد
وهذا هو العنصر المعنوي في مثل هذا النوع من المخالفات إي يجب أن يكون الشخص يمارس هذه السلوكيات على علم بما ستترتب عليها من آثار من شأنها إيهام المستهلك وإيجاد انطباع كاذب بشأن الورقة المالية وتتجه إرادته على تحقيق النتيجة وهذا الشرط منصوص عليه صراحة في المادة (2) من لائحة سلوكيات السوق (إذا كان الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة) بل إن هذه المادة وسعت من نطاق الحماية بأن جعلت العلم بالتصرف عنصرفا مفترضا في حال أن كان الشخص في مركز يؤهله للاطلاع على المعلومات أو توافرت ظروف معينة أتاحت له الاطلاع عليها. إن مثل هذه المسؤولية المفترضة بحق هذا الشخص من شأنها أن تنقل عبء الإثبات عليه في عدم معرفته لطبيعة التصرف وما ينجم عنه من آثار.

ومن الضروري هنا أن نقوم أن الشخص هنا يقصد به أي شخص طبيعي أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة هذه الصفة (اللوائح التنفيذية / قائمة المصطلحات) وبذلك فإن المادتين لم تحصرا المسؤولية في نطاق المكتتبين فقط بل جعلته نصا عاما بهدف إسباغ المزيد من الحماية.

إذا ما أردنا أن نطبق نص المادتين أعلاه على القضية المعروضة أمامنا فإني من وجهة نظر متواضعة أجد أن هذه المادة لا تساعدنا في تأسيس دعوانا لسبب بسيط هو أن هذه المادة تتطلب من الشخص القيام بتصرف ونشاط إيجابي وهذا الشرط غير متحقق إذ أن إخفاء معلومات معينة عن المكتتبين هو من قبيل الأنشطة السلبية والتي لا تدخل في إطار هذه المادة. وإذا ما أردنا الارتكاز على هذه المادة فينبغي إثبات أن هذا الشخص قد قام بتصرفات إيجابية أوهمت المكتتب مثلا أن الورقة المالية سعرها لن يرتفع مثلا أو أنه معرض للانخفاض مما دفع بالمكتتب إلى بيع تلك الأسهم
1. إن المادة (50/أ) من نظام السوق المالية تنص على أنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلة أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص بتداول الورقة المالية)

إن النقطة الأساسية التي ينبغي التركيز عليها في هذه المادة أنها حظرت على الشخص المطلع القيام بتصرفين : (1) التداول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بناء على معلومات حصل عليها. (2) الإفصاح عن المعلومات لشخص آخر.

وسأبدأ من النقطة الثانية وهي حظر الإفصاح عن هذه المعلومات الداخلية لشخص آخر، وبناء على هذا الواجب فإن الشخص المطلع غير ملزم باطلاع المكتتبين على أي معلومات داخلية أيا كانت ومن ضمنها بالتأكيد احتمالية ارتفاع الأسهم بل إن يتوجب عليه عدم الإفصاح عن هذه المعلومات لأي كان، وفي قضيتنا هذه فإن عدم قيام الشخص المطلع باطلاع المكتتب على احتمال زيادة سعر الورقة المالية لا يمثل أي مخالفة للنظام بل على العكس هو تطبيق للنصوص. بل إن هذا المبدأ كرسته المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لسلوكيات السوق حين حظرت على الشخص المطلع وغير المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية أيا كان مصدرها وكما نصت عليه المادة 72 من نظام الشركات والتي قضت بأنه ( لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يذيعوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلا وجب عزلهم ومسائلتهم عن التعويض)

وبالرجوع إلى النقطة الأولى وهي التي تهمنا في هذا السياق فنجد أنها حققت نوعا من التوازن والعدالة ما بين الشخص المطلع والمكتتب العادي فكما حظرت هذه المادة الإفصاح عن أي معلومات داخلية للمكتتبين لكي لا يستفيدوا منها فهي كذلك منعت الشخص المطلع نفسه من أن يقوم بالتداول بشكل مباشر أو غير مباشرة بالورقة المالية ولا شك أن من صور التداول تقديم عرض لشراء أو بيع الورقة المالية في السوق.

إذن وانطلاقا مما ذكر أعلاه فإنه يمكن تأسيس دعوانا بناء على مخالفة المساهم الشخص المطلع لنص المادة (50/أ) من النظام من خلال قيامه بالتداول المباشر بالورقة المالية بناء على معلومات داخلية حصل عليها وينبغي في هذه الحالة إثبات ما يلي:-
1. إثبات أن المساهم الذي قام بشراء الورقة المالية لديه علم بمعلومات داخلية تخص ارتفاع قيمة الورقة المالية في السوق في الفترة القادمة، والمعرفة بمثل هذه المعلومات يعد عنصرا مفترضا في حال أن كان الشخص يندرج ضمن تعريف الشخص المطلع بل إن هذه المسؤولية يمكن أن تقام حتى لو يكن هذا الشخص مطلعا وإنما حصل على المعلومات من شخص مطلع وفقا لنص المادة (50/ب) من نظام السوق المالية.
2. إن هذا الشخص قام بشراء الورقة المالية تأسيسا على هذه المعلومات.
وبالإضافة إلى المادة خمسين أعلاه فإنه يمكن أيضا تأسيس الدعوى استنادا على المادة 78 من نظام الشركات أعلاه.

من الضروري أن نثير نقطة في هذا السياق وقد تشكل عقبة أما إقامة الدعوى وهي أن المادة (4/أ/3) من اللائحة التنفيذية لسلوكيات السوق اشترطت في التداول المباشر أن يكون بتقديم عرض شراء أو بيع للورقة امالية في السوق وإن اللائحة التنفيذية للمصطلحات عرفت السوق على أنه السوق المالية السعودية وتشمل حيث يسمح سياق النص بذلك أي لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو مسؤول أو شخص تابع أو وكيل يمكن أن يتم تكليفه في الوقت الحاضر بالقيام بأي من وظائف السوق وعبارة في السوق تعني أي نشاط يتم من خلال أو بواسطة التجهيزات التي توفرها في السوق وحتى يتم إنشاء السوف فإن أي إشارة إليها تعني تداول كما أن كلمة تداول تعني النظام الآلي لتداول الأسهم السعودية.
………..

عذراً للإطالة .. ولكن سوقنا ذوو شجون
ولكم فائق ودي وتقديري وإحترامي
ونلتقي على الحب دائماًَ

الــfـيصل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى